السيد علي الطباطبائي
192
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
و * ( لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال لا يفي به ) * كنصفين وثلث ، أو ثلثين ونصف ونحو ذلك ، والا لكان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وفي المستفيضة : أن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة ( 1 ) . * ( بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ) * أو على الأخت أو الأختين للأب أو للأبوين * ( أو على الأب أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ) * . وفرض دخول النقص على الأب غير موجود الا هنا وفي الشرائع ( 2 ) وجملة من كتب الفاضل واللمعة ( 3 ) ، وهو غير جيد يظهر وجهه مما قدمنا في ضابط من يدخل عليه النقص ، فإن الأب مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة ( 4 ) العول مختصة بهم . * ( وأما المقاصد فثلاثة : ) * * ( الأول : في ) * بيان ميراث * ( الأنساب ، و ) * مر أن * ( مراتبهم ثلاث : ) * * ( الأولى : الإباء ) * من غير ارتفاع * ( والأولاد ) * وان نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب * ( فالأب يرث المال ) * كله * ( إذا انفرد ) * عن قريب للميت في مرتبته . * ( و ) * كذا * ( لام ) * ترثه إذا انفردت عنه لكنها ترث * ( الثلث ) * بالفرض * ( والباقي بالرد ) * بخلاف الأب فيرثه أجمع بالقرابة . * ( ولو اجتمعا ) * أي الأبوان خاصة منفردين عمن هو في مرتبتهما * ( فللأم الثلث ) * بالفرض مع عدم الحاجب * ( وللأب الباقي ) * بالقرابة . * ( ولو كان له ) * أي للميت * ( أخوة ) * يحجبونها عن الثلث * ( كان لها السدس ) *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 423 ، ح 9 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 - 21 . ( 3 ) اللمعة 8 - 87 . ( 4 ) واعلم أن العول لا يكون بدخول الزوج أو الزوجة ، وبهما قد تعول الفريضة إلى سبعة كزوج وأختين « منه » .